20 نوفمبر 2002
بقلم- أحمد رضي (كاتب صحفي):صحيفة الطليعة الكويتية:
السبت 8-14 شوال 1423هـ الموافق14-20 ديسمبر 2002
العدد 1556
منتديات البحرين- 20 نوفمبر 2002م.
الإنترنت
وحرية التعبير·· دعوة لتشريع قانوني عادل إغلاق المواقع الإلكترونية انتهاك لحرية التعبير |
·
دول عربية تمنع مواطنيها من ارتياد بعض المواقع التي تعالج أمورا تتعلق
بالسياسة وحقوق الإنسان!!
· الدخول الى شبكة الإنترنت لتداول المعلومات من الحقوق الأساسية للتعبير
عن الرأي
·
الحق في حرية التعبير من الحقوق المعترف بها عالميا حيث إن العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمن ذلك لكل
إنسان
ورقة أعدها أحمد رضي “كاتب
بحريني”
ما زالت عملية إغلاق المواقع الإلكترونية التي تقوم
بها شركة بتلكو البحرينية تتفاعل في الوسط الشعبي، ودون أن تقوم الجهات الرسمية
باتخاذ الإجراءات القانونية السليمة التي تضمن للجميع حرية التعبير والنقد في نطاق
القانون· وفي هذه الورقة أحاول بيان الممارسات الخطأ التي تقوم بعض الأنظمة
السياسية وأجهزتها من خلال منع الرأي الآخر وحجب المعلومات، ليصل الانتهاك إلى درجة
إغلاق المواقع الإلكترونية لأسباب أمنية أو سياسية أو
أخلاقية·
إلى شركة بتلكو ومن
وراءها
أصبح الإنترنت مثل ساحة فضاء مفتوح لجميع الناس
للتعبير عن آرائهم وترويج أفكارهم ومعتقداتهم، وهو بمثابة اللغة الجامعة بين مختلف
الشعوب، واللغة العالمية التي نتواصل من خلالها، بعيداً عن أجواء المنافي المظلمة
والمعتقلات الرهيبة !!
ولعل التشريعات السابقة التي تستند إليها شركة بتلكو
البحرينية في مسألة غلق المواقع الإلكترونية، كانت من وحي قانون أمن الدولة الذي
أجاز مصادرة الحريات الخاصة بالتسلل الى أجهزة الآخرين ومراقبة نشاطهم الإلكتروني
(مع الحرص على منع المواقع المخلة بالآداب والأخلاق)، أو سرقة بعض المعلومات
المهمة· بالإضافة إلى منعها لخدمات الاتصال الصوتي المفتوح عبر أجواء الإنترنت،
وتحريم الدخول الى بعض المواقع الإلكترونية باستخدام البروكسي، وبالتالي منع
الاستفادة من أجواء الحريات السياسية والدينية والثقافية· ولذلك فإننا مطالبون أمام
هذا الوضع الذي يعتديّ على حريتنا وحقوقنا، بموقف شعبي لكسر سلطة النفوذ والاحتكار
الذي تمارسه شركة بتلكو، والدعوة إلى تشريع قانوني عادل، وإلغاء كافة القوانين التي
تحدّ من حرية التعبير في مختلف الوسائل الحرة كالصحافة والإعلام والمنتديات
الإلكترونية· والعمل على كشف الممارسات الخاطئة التي تنتهك هذا الحق أو تهدده كما
تحدده (منظمات حقوق الإنسان)، والمطالبة برسم السياسات العامة التي تحدّ من تدخل
ومراقبة السلطات· والحرص على إيصال خدمة الإنترنت لأكبر عدد من المواطنين، من خلال
تشجيع الاشتراك بخدمة الإنترنت عبر تخفيض الأسعار وتحسين مستوى أنظمة الاتصالات
الشبكية، وزيادة سرعة الاتصال بالشبكة العالمية، ليكون مواكباً للتطورات التقنية
الحديثة إقليمياً وعالمياً·
فالجميع يعلم أن قانون أمن الدولة السيئ قد انتهى الى
غير رجعة إن شاء الله، ولكننا ما زلنا نعاني من وجود آثاره السلبية ورموز تلك
المرحلة السوداء من العهد السابق· لذا نحن بحاجة الى مبادرة شجاعة لإلغاء كل
القوانين التي شرعت خارج إطار أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على
إسقاط القيود الأمنية على التي تقيّد حرية التعبير عبر الإنترنت، وفتح المواقع
الإلكترونية التي قامت شركة بتلكو بإغلاقها مباشرة دون دواع أخلاقية أو قانونية·
والعمل على إجراء تخفيض حقيقي على أسعار خدمة الإنترنت وكافة تطبيقاتها، والسماح
بإنشاء شركات اتصالات منافسة، لتقديم خدماتها التجارية الشاملة· بالإضافة إلى تشجيع
الشركات الخاصة ودعم قطاع تقنية المعلومات على ممارسة الاستقلالية وإدارة الموارد
بتكاليف جيدة، ووضع شروط ميّسرة لشراء البرامج الأصلية وغير المقلدة·
تقرير منظمة مراقبة حقوق
الإنسان
من المفيد أن نلقي الضوء على تقرير خاص لمنظمة
"مراقبة حقوق الإنسان"، التي رسمت طائفة من المبادئ العامة لتشجيع الحكومات على
تشريع قوانين تعزز سبل حماية حرية التعبير في هذه المرحلة المبكرة من نمو شبكة
الإنترنت· وقد استمدت هذه التوصيات من "مبادئ وضع السياسات الخاصة بالإنترنت" التي
اعتمدتها هيئة من خبراء الإنترنت، لتكون دليلاً يسترشد به صناع السياسات في عملهم
بحيث يظل الإنترنت مجالاً مفتوحاً·
يشير التقرير في بدايته إلى الطرق التي لجأت إليها الحكومات لتقييد حرية
تدفق المعلومات عبر الشبكة؛ فالمملكة العربية السعودية واليمن ودولة الإمارات
العربية المتحدة فرضت رقابة عليها عبر برنامج وسيط (Proxy Server)، وهي برامج خاصة تعترض سبيل المعلومات من بين
المصدر والمستقبل لغربلتها ومنع استقبال مواد معينة· وفي كثير من البلدان، ومنها
الأردن، بات استخدام الإنترنت بفضل سياسات الضرائب والاتصالات ذا بعد باهظ التكلفة
حتى لم يعد في مقدور الكثيرين الانتفاع منه ـ سواء أكان ذلك أم لم يكن هو الهدف
المقصود من تلك السياسات· أما تونس فقد سنت أكثر القوانين المنظمة لاستخدام
الإنترنت تفصيلاً في المنطقة، وقد أُعد في جانبه الأكبر على نحو يضمن ألا تفلت
الاتصالات عبر الشبكة من القيود الصارمة التي تفرضها الحكومة على حق مواطنيها في
ممارسة حرية النقد والتعبير عبر أجهزة الإعلام الأخرى·
ويكشف التقرير أن معظم البلدان التي لم تصدر قوانين
خاصة بالإنترنت، كان للقيود المفروضة بحكم القانون أو الواقع على حرية القول
والصحافة أثر هائل على المواد المتداولة عبر الشبكة، خاصة في المنتديات العامة مثل
النشرات المفتوحة أو "حجرات الدردشة" (وهي مواقع يمكن فيها للمشاركين أن يتبادلوا
الحديث في اللحظة نفسها)· وفي منطقة درجت فيها الكثير من الحكومات على التنصت على
هواتف المعارضين، يعتقد مستخدمو الإنترنت في الكثير من البلدان، ومن بينها دول
خليجية وأفريقية أن حكوماتهم تنتهك سرية مراسلاتهم عن طريق نظم مراقبة البريد
الإلكتروني· وقد أمضى مواطن بحريني سابقاً أكثر من سنة في السجن للاشتباه في أنه
يرسل معلومات "سياسية" الى بعض المعارضين في الخارج عبر البريد الإلكتروني !!·
ومن حسن الحظ أن بعض حكومات المنطقة قد انتهجت موقفاً
أقل تدخلاً إزاء الإنترنت ـ رغم أنها تفرض قوانين تقيد وسائل التعبير الأخرى ـ مما
أوجد بعض المفارقات الظاهرية في مصر والأردن، حيث أصبحت الصحف أو المقالات التي
منعتها الرقابة تأخذ طريقها بسرعة إلى شبكة الإنترنت، وبات بوسع مستخدميها الاطلاع
عليها وإرسالها إلى غيرهم من دون أن تكون لذلك أي عواقب· ولم تتخذ الجزائر والمغرب
والسلطة الفلسطينية أي إجراءات تُذكر لفرض رقابة على محتويات الاتصالات عبر
الإنترنت، مما جعل في متناول المستخدمين ثروة هائلة من المعلومات السياسية
والمعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان مما لا تستطيع الصحف أو وسائل الإعلام المحلية
نشره·
وفي ختام التقرير وضعت منظمة حقوق الإنسان مجموعة من
التوصيات اعتمدتها هيئة من خبراء الإنترنت (أنقلها بإيجاز)، وهي تكفل حماية الحق في
حرية التعبير عبر شبكة الإنترنت، وتتطلب إيجاد بيئة تكفل حماية حرية التعبير بوجه
أعم· فالقيود التي تعاني منها شبكة الإنترنت في كثير من البلدان لا تنبع من اللوائح
التي تنظم استخدامها بقدر ما هي نابعة من قوانين الصحافة والنشر والقوانين الخاصة
بالتشهير، والمحاذير غير الرسمية السابقة على دخول الشبكة إلى المنطقة· ويشمل الحق
في حرية التعبير الحق في الاتصال المباشر عبر شبكة الإنترنت، والحق في طلب
المعلومات وتلقيها وتداولها عبر الشبكة دون قيود تعسفية، والحق في التخاطب مع الغير
عبر الشبكة من سواء بصورة سرية أم بدون الكشف عن الأسماء· وحمايةً لهذه الحقوق
وتعزيزاً لها، يتعين على الحكومات الالتزام بالمبادئ الآتية في سياساتها إزاء
الإنترنت، ومنها:
1 - ضمان الحق الدولي في حرية التعبير بوجه عام، وضمان انسجام جميع اللوائح
الخاصة بتنظيم الاتصالات الإلكترونية مع هذا الحق·
ويشمل هذا البند جميع القوانين والسياسات والممارسات،
بما في ذلك ما يخص الإنترنت منها، مع الحق في حرية التعبير باعتباره من الحقوق
المعترف بها عالمياً· "فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صدقت
عليه جميع بلدان المنطقة، فيما عدا خمسة منها، يضمن لكل إنسان الحق "في حرية
التعبير، ويشمل ذلك الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها
ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب
فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها"· وفي كثير من بلدان المنطقة قوانين للصحافة وقوانين
للعقوبات تتسبب في انتهاك الحق في حرية التعبير بصور شتى، ولعلنا نلاحظ المفارقة
الواضحة في قانون المطبوعات البحريني الذي صدر مؤخراً، وحجم التجاوزات غير
القانونية التي تضمنتها مسودتها النهائية·
2 - اعتبار حرية الدخول على شبكة الإنترنت لتلقي المعلومات وتداولها جزءًا
لا يتجزأ من الحق في حرية التعبير·
ينبغي أن تتخذ الحكومات التدابير المناسبة لتيسير سبل
الانتفاع بوسائل الاتصال الإلكترونية أمام مواطنيها ووضعها في متناولهم جميعاً من
دون أي تمييز· فقد يحدث أن تتدخل بعض الحكومات بفرض قوانين تعسفية تحدّ من انتشار
الإنترنت واستعمالها في الأغراض المسموح بها، أو تقوم باحتكار الخدمة وفرض رسوم
مادية مرتفعة مقارنة بالوضع المادي لعام لأغلبية المواطنين·
3 - وضع آليات الرقابة، إن وجدت، في يد مستخدمي الشبكة وليس الحكومات·
يجب أن تقع على عاتق المستخدمين النهائيين للإنترنت
وحدهم مسؤولية تحديد ما يرغبون في حجبه أو غربلته من المواد التي يستقبلونها هم أو
من يعولونهم من الصغار عبر الإنترنت، واختيار الوسائل التي تحقق ذلك· واستخدام آلية
ما لغربلة ما يستقبلونه هم وصغارهم الذين يكفلونهم من مواد الإنترنت أو لمنع هذه
المواد وعن تحديد نوع الوسيلة اللازمة لغربلتها أو منعها· وينبغي على الحكومات
إلغاء أو تجنب أي لوائح تخول الجهات الرسمية سلطة منع استقبال المواد المبثوثة على
شبكة الإنترنت·
وتُعدُّ حكومات تونس والبحرين وإيران والإمارات
العربية المتحدة من بين الحكومات التي تمنع ارتياد مواقع معينة تعالج أموراً تتعلق
بالسياسة وحقوق الإنسان، ومن ثم تمنع مستخدمي الشبكة في بلدانها من الانتفاع بها·
وهذا اللون من الرقابة ينتهك حقوق الأفراد في تلقي وتداول المعلومات، ويجب وقفه على
الفور·
4 - يجب عدم تحميل ناقلي البيانات، مثل الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت،
المسؤولية عن محتوى مواد الشبكة بوجه عام·
إن القوانين التي تحدد المسؤولية عن المواد المبثوثة
عبر شبكة الإنترنت يجب أن تستهدف "مصدر" المادة (مؤلفها مثلاً) وليس "ناقلها" أو
"موصلها" (مثل مقدمي خدمات الإنترنت أو أصحاب أجهزة الكمبيوتر التي بثت من خلالها
هذه المواد)· وتفرض هذه القوانين التي تستهدف الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت
عبئاً ثقيلاً، إن لم يكن مستحيلاً من الناحية الفنية، على ناقل البيانات، وهو عبء
يتعارض مع واجب الدولة في حماية الحق في حرية التعبير عبر الإنترنت·
5 - السماح للأفراد باستخدام نظم
التشفير القوية·
ينبغي أن يتاح للأفراد إرسال واستقبال رسائل مرمزة أو
مشفرة؛ ويجب ألا يجبروا على الحصول على إذن خاص بذلك، وألا يرغموا على إطلاع طرف
ثالث على "مفاتيح" الشفرات أو غير ذلك من الآليات التي تسمح بفك شفرات الرسائل· ومن
بين البلدان التي تحظر حالياً التشفير بدون تصريح رسمي إسرائيل وتونس والمملكة
العربية السعودية·
6 - ينبغي على الرقابة الحكومية على الاتصالات الإلكترونية ألا تخل على نحو
مفرط بحق المرء في أن تحترم خصوصياته، أو بغير ذلك من الحقوق المدنية؛ وينبغي إخضاع
هذه الرقابة للإجراءات القانونية الصحيحة ولرقابة القضاء·
ومن بين المسوغات التي تُساق ضد فرض أي ضوابط على
تشفير الرسائل أن الحكومات تمتلك أدوات فعالة أخرى لتنفيذ القانون مما يجعلها في
غنىً عن هذا الإجراء، مثل فرض الرقابة والتفتيش والضبط· ولكن يتعين مع هذا أن
تستخدم هذه الأدوات دائماً على نحو يتماشى مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان،
ووفق الإجراءات القانونية الصحيحة، ومنها بخاصة ما يلي: - أن تتمشى إجراءات الرقابة
على المنتديات الإلكترونية العامة مع المعايير الدولية التي تحمي الحق في تكوين
الجمعيات والانضمام إليها والحق في ممارسة الأنشطة السياسية؛ وينبغي إعلان مثل هذه
المبادئ التوجيهية·
- ألا تخضع السلطات الحكومية اتصالات مستخدمي
الإنترنت للرقابة لأغراض التحقيق المدني أو الجنائي، أو بغرض جمع معلومات عن
الطريقة التي يستخدمون بها الإنترنت، إلا بموجب إجراءات قضائية وتحت إشراف قضائي
تمشياً مع المبادئ المعترف بها دولياً بشأن احترام خصوصيات الفرد·
- أن تراعي السلطات الحكومية في عمليات تفتيش أو حجز
الرسائل الإلكترونية ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة التي تشترط وجود
أدلة كافية على أن المستخدم يمارس نشاطاً غير مشروع لتبرير تفتيش اتصالاته؛ ويجب أن
تخضع جميع عمليات التفتيش هذه لرقابة قضائية· وأن يُراعى في أي تفتيش من هذا النوع
ضيق النطاق ومحدودية الأثر·
7 - أن يكون من حق الإفراد إرسال واستقبال المعلومات دون الكشف عن أسمائهم·
فلا ينبغي للوائح التنظيمية أن تلزم الأشخاص، دون
وجود أسباب معقولة، بتحديد هويتهم عند استعمال الإنترنت أو تبادل المعلومات والآراء
عبر الشبكة· وينبغي لمقدمي خدمات الإنترنت، حيثما يتسنَّى ذلك عملياً، أن يحفظوا حق
مستخدمي الشبكة في عدم ذكر أسمائهم عند استعمالها· بيد أن التشريعات التونسية تلزم
مقدمي خدمات الإنترنت بتقديم كشوف بأسماء عملائهم على الحكومة كل شهر؛ ومثل هذا
الإلزام، بحكم طبيعته الشاملة، يمثل انتهاكاً لحق المرء في البحث عن المعلومات
والأفكار وتلقيها وتقديمها دون الكشف عن اسمه·
تلك بإيجاز أهم التوصيات التي اعتمدتها هيئة من خبراء
الإنترنت بمنظمة حقوق الإنسان، كمبادئ عامة لضمان الحق في ممارسة حرية التعبير،
وإلغاء كل القيود الأمنية واللوائح - غير القانونية - التي تعيق مهمة تشريع سياسات
جديدة تتناسب مع طبيعة المتغيرات السياسية الإقليمية والعالمية·
إننا كمواطنين نعيّ أهمية الالتزام بالضوابط
الأخلاقية والقانونية التي تحكم أفعالنا وأقوالنا وحركتنا في الحياة، وتلزمنا
باحترام الرأي الآخر في نطاق وعينا بهويتنا الأخلاقية وعقيدتنا الدينية التي تعارف
عليها مجتمعنا العربي المسلم، ولن نفرط أبداً أو نساوم على حريتنا
وحقوقنا.
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق