سؤال قانوني


سؤال قانوني
سؤال قانوني نشرته بأحد القروبات وتلقيت بعض الإجابات انشرها للفائدة

الأحبة الاعزاء
لدي سؤال اتمنى الحصول على إجابة واضحة له.. حسب القانون أنه عند القبض على الموقوف فلا بد من عرضه على محكمة خلال ١٠ أيام من تاريخ القبض عليه، ويمكن للقاضي ان يفرج عنه أو يمدد فترة التوقيف لأجل غير محدد.. وبنفس الوقت هناك حق للموقوف حسب القانون الحق بالتظلم من التوقيف أمام جهة قضائية بعد مرور ٣٠ يوما من تاريخ التوقيف، واذا رفض التظلم يحق له تقديم تظلم اخر كل ٣٠ يوم… فهل هذا الإجراء معمول به من قبل المحامين وعوائل المعتقلين؟

بغض النظر عن مدى جدوى التظلم أو الشكوى من عدم عدالة المحكمة الخليفية.. كإجراء قانوني بسيط يوثق حالة التوقيف ويكشف عدم مشروعية الاعتقال.. هل تم الأخذ بخطوات التظلم من قبل المحامين وعوائل المعتقلين ام لا؟

أعتقد بأن هناك ثغرات قانونية ونقص وعي لدى عوائل المعتقلين أو ربما تقصير من المحامين

هناك خلل لدينا.. نشطاء ومحامين وعوائل معتقلين.. عدم معرفتنا للقانون او عدم جدواه ليس مبرر لتجاهله او عدم الاخذ به.

وفيما يلي الردود على السؤال:

الرد الأول:
لا اعتقد انه يُعمل به حسب ما تتوقع… لكنهم يفعلونها مع البعض… تحويلهم للنيابة خلال 10 ايام. واذا لم يتم فان المحكمة لا تقبل اعتراض المحامين ولا تعتبره من اجراءات عدم صحة التهم والمحاكمات.. طبعا اتكلم من خلال تجربتي الشخصية ولست قانونية.
القوانين مطاطة وتسمح بكل شي.

الرد الثاني:
لا اعتقد ان تم اخذ هذا الاجراء من قبل المحامين ولا حتى عوائل المعتقلين.
بعض المحامين من كثر الضغط في القضايا والموكلين يجد صعوبه حتى في تنسيق وقت المحاكم فلن يحمل نفسه مسؤوليه اخرى ولو انها من ضمن مهامه كمحامي .
اما عوائل المعتقلين اخ احمد أغلبهم في سبات عميق وينتظر الحركه من الغير.
أما كقانون معمول به... النظام يخترع له منفذ من اي مكان وينص قانون بنفسه وهم في النهايه خارقي للقانون.
ولكن اتمنى ان ننشر هالمعلومه ع نطاق واسع حتى يعمل بها من كل الاطراف.

الرد الثالث:
رد لتساؤل الاخ أحمد رضي من أحد المحامين.
مساء الخير
الموقوفين ضمن قانون الارهاب يكون للنيابة العامة حق توقيف المتهم لمدة 60 يوم على ذمة التحقيق دون عرضه على القاضي وبعد انقضاء مدة الستين يوم يعرض على قاضي المحكمة الكبري في غرفة المشورة وله حق مد توقيفة لمدة 45 يوم وبعدها أيضا يعرض على قاضي المحكمة الكبرى والذي له حق تمديد توقيفة لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يتم تشكيل الدعوى الجنائية وإحالته محبوسا إلى المحكمة المختصة.
أما بخصوص التظلم من قرار التوقيف فهو ليس بتظلم بالمعنى المفهوم قانونا وإنما يتم بصيغة خطاب التماس إطلاق سراح إلى المحامي العام أو المحامي العام الأول ويتم فيه شرح ظروف المتهم الخاصة مثل اذا كان طالب أو إذا كان طفل أو يعاني من مرض ويتم النظر في هذا الخطاب ويصدر الرد عليه عادتا سريعا سواء بالرفض أو القبول وانا ارى ان مثل هذه الخطابات يفضل أن تكتب من المحامي وتقدم باسم أهل المتهم مثل الوالدة أو الوالد وان لا يقدم من المحامي لأنه إذا قدم من الأهل سيلقى اهتمام أكبر من أن يقدم من المحامي
أما التظلم الذي تكلمت عنه والذي يقدم خلال عشرة أيام فهو تظلم يقدمه المبلغ أو الشاكي اذا صدر قرار من النيابة بحفض أوراق الشكوى وهذا التظلم يتم التقدم به بلائحة دعوى إلى قاضي المحكمة الصغرى الجنائية.

الرد الرابع من محامي ثاني:
مرحبا احبائي
في البحرين هناك قانون إجراءات جنائية وقانون ارهاب
وهي تسمح للشرطة لكافة أقسامها بوقف الشخص لمدة ٤٨ ساعة في الاول و لمدة ٢٨ يوم في حال تطبيق الثاني وهو قانون الاٍرهاب و بعدها يعرض على قاضي التحقيق وهي النيابة وهي تامر بالحبس الاحتياطي لمدد تتراوح بين اسبوع و شهرين و في القانون لا يوجد تظلم من الحبس الاحتياطي الا امام النيابة وهي الجهة التي اصدرته و هذا يعني انه لا يَصِل التظلم لأي محكمة ومصيره معروف ولكن يتم التظلم منه بخطابات الى رؤساء النيابة و المحامي العام و النائب العام و النتائج غير مشجعة الا بنسبة بسيطة جدا وفي قضايا الجنح
.

ليست هناك تعليقات: